مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

425

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ج - التربية من طريق الهجر ومن أساليب ومناهج التربية هو الهجر ، بأن يعتزل الوالدان أو أحدهما عن الطفل في برهة قليلة من الزمان ، وهذا قد يكون بعدم التكلّم معه ، أو بعدم إجازة وروده في المجلس و . . . ولا ريب أنّ للهجر تأثيراً وافراً لتنبيه الطفل وتربيته وإصلاحه ، فقد ورد أنّ رجلًا من أصحاب الكاظم عليه السلام جاء إليه وشكى من سوء أخلاق ولده ، فقال عليه السلام : « لا تضربه ، واهجره ولا تُطل » « 1 » . والهجر كان من مراتب التأديب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد أمر اللَّه - تعالى - عباده بإعمال هذا الطريق للتنبيه وتربية المرأة الناشزة . فقال تعالى : « وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ » « 2 » . يستفاد منها جواز الهجر بخوف النشوز . ففي الشرائع : « متى ظهر من الزوجة أمارته - أي النشوز - مثل أن تقطب في وجهه ، أو تتبرّم بحوائجه ، أو تغيّر عادتها في آدابها ، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها ، وصورة الهجر أن يحوّل إليها ظهره في الفراش » « 3 » . ويأتي تفصيل الكلام في الهجر عن الطفل في الباب الذي نبحث عن تأديب الطفل إن شاء اللَّه . د - التربية من طريق التأديب والضرب وهذا آخر مرحلة من مراحل التربية ، فيجدر بالأبوين والمربّين ألّا يتركوا

--> ( 1 ) بحار الأنوار : 101 / 99 ح 74 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 34 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 338 .